باليسار [ 13 ] ، ويكره المشي في حذاء واحد [ 14 ] .
( الحادي عشر ) : يستحب لبس السراويل من قعود ويكره لبسه ولبس النعل من قيام [ 15 ] .
( الثاني عشر ) : يستحب الدعاء بالمأثور عند لبس الثوب الجديد
شرح
[ 13 ] لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 ..
[ 14 ] لجملة من الأخبار :
منها : ما عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : قال : « لا تمش في حذاء واحد قلت لم ؟ قال : لأنّ إن أصابك مسّ من الشيطان لم يكد يفارقك إلَّا ما شاء اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 ..
وعن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « ثلاث يتخوف منهنّ الجنون : المشي في خف واحد - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الملابس حديث : 5 ..
[ 15 ] لما عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 68 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 ..
وقال ( عليه السلام ) : « من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 68 من أبواب أحكام الملابس حديث : 5 ..
وقال ( عليه السلام ) : « نهى النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أن يتنعل الرجل وهو قائم » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 69 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 ..