والمغرب [ 2 ] ، ويختص الظهر
شرح
جميعا ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : 5 ..
وفي خبر ابن سيابة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : 8 ..
ومثله أخبار أخر .
وأما ما دلّ على أنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم ، كصحيح ابن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلَّا في يوم الجمعة أو في السفر ، فإن وقتها حين تزول » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 11 ..
وما دل على أنّه بعد الزوال بقدمين ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، كصحيح الفضلاء عنهما ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..
وما دلّ على أنّ وقت الظهر ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 12 ..
فلا بد من حمل كلّ ذلك على مراتب الفضل من حيث ترتب الصلاتين على نافلتهما ، وطول النافلة وقصرها ، لعدم احتمال المعارضة بين مثل هذه الأخبار وما ثبت بضرورة الدّين خلفا عن سلف .
[ 2 ] يدل عليه - مضافا إلى الكتاب - كما تقدّم - والضرورة الدينية في