تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( فصل فيما يستحب من اللباس ) وهي أيضا أمور : ( أحدها ) : العمامة مع التحنك [ 1 ] . ( الثاني ) : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه [ 2 ] .
شرح
( فصل فيما يستحب من اللباس ) [ 1 ] لما روي : « ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير العمامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. والتحنك من مظاهر التخضع والتخشع ، فيناسب حال الصلاة ، مضافا إلى ما تقدم من أنّ ما هو مندوب حال الصلاة أيضا والظاهر أنّهما مندوبان مستقلان ، فمن ترك التعمم والتحنك في الصلاة ترك مندوبين ومن تعمم فيها ولم يتحنك ترك مندوبا واحدا وكذا لو ترك العمامة وألقى شيئا بعنوان التحنك على أحد طرفي رأسه وإن أمكن دعوى الانصراف عن هذا القسم . [ 2 ] لخبر جميل قال : « سأل مرازم أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلَّي في إزار مؤتزرا به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 .. وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أدنى ما يجزيك أن تصلَّي فيه بقدر