( الخامس والثلاثون ) : الصلاة في ثوب فيه بول الفرس أو الحمار أو البغل وكذا أرواثها [ 44 ] .
( السادس والثلاثون ) : أن تصلَّي المرأة عطلاء [ 45 ] .
شرح
بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر قال : يعيد صلاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
المحمول على الكراهة إجماعا .
[ 44 ] لخبر أبي مريم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال : أما أبوالها فاغسل ما أصاب ثوبك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 8 ..
[ 45 ] لجملة من الأخبار منها قوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « لا تصلينّ امرأة إلَّا عليها من الحليّ أدناها حرض فما فوقه إلَّا أن لا تجدوه » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلَّي .وعن عليّ ( عليه السلام ) : « لا تصلَّي المرأة عطلاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 58 من أبواب لباس المصلَّي ..