تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( الواحد والثلاثون ) : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن [ 40 ] . ( الثاني والثلاثون ) : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها [ 41 ] . ( الثالث والثلاثون ) : [ 1 ] الصلاة للرجل معقوص الشعر [ 43 ] .
شرح
الدراهم التي فيها التماثيل ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلَّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 .. [ 40 ] لموثق عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يصلَّي فيدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 .. المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا . [ 41 ] لما أرسلها في الذخيرة إرسال المسلَّمات وقرّرها جميع المحشين ، ونسب إلى الشيخ في النهاية وابن زهرة استحباب التطهير فيما لا تتمم الصلاة فيه . [ 42 ] لما تقدم في سابقة . [ 43 ] لخبر مصادف عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « في الرجل صلَّى[ 1 ] من إضافات سيدنا الوالد - دام ظلَّه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 360 | السيد عبد الأعلى السبزواري