( الواحد والثلاثون ) : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن [ 40 ] .
( الثاني والثلاثون ) : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها [ 41 ] .
( الثالث والثلاثون ) : [ 1 ] الصلاة للرجل معقوص الشعر [ 43 ] .
شرح
الدراهم التي فيها التماثيل ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلَّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 ..
[ 40 ] لموثق عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يصلَّي فيدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 ..
المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا .
[ 41 ] لما أرسلها في الذخيرة إرسال المسلَّمات وقرّرها جميع المحشين ، ونسب إلى الشيخ في النهاية وابن زهرة استحباب التطهير فيما لا تتمم الصلاة فيه .
[ 42 ] لما تقدم في سابقة .
[ 43 ] لخبر مصادف عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « في الرجل صلَّى[ 1 ] من إضافات سيدنا الوالد - دام ظلَّه .