( الحادي والعشرون ) : الثوب الوسخ [ 30 ] .
( الثاني والعشرون ) : السنجاب [ 31 ] .
( الثالث والعشرون ) : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطَّي الساق [ 32 ] .
( الرابع والعشرون ) : الثوب الذي يوجب التكبر [ 33 ] .
( الخامس والعشرون ) : لبس الشائب ما يلبسه الشبان [ 34 ] .
( السادس والعشرون ) : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة
شرح
الحضور لدى المولى مع التلبس بلباس أعدائه ليس من دأب من يحب المولى ، بل لا بد وأن تكون الخطرات القلبية والحركات الجوارحية واللباس وغيرها محبوبة عنده .
[ 30 ] لأنّ لبسه مرجوح نفسا ، فتشمله القاعدة المتقدمة ، مضافا إلى أنّ القيام لدى مالك الملوك مع الوساخة ظاهرية كانت أو باطنية مرجوح بالفطرة .
[ 31 ] للخروج عن شبهة الخلاف .
[ 32 ] لما تقدم من قصور الدليل عن إثبات الحرمة ، فيحمل على الكراهة لأنّها قابلة للمسامحة .
[ 33 ] إذ المقام مقام التذلل والاستكانة ، فلا يناسب التكبر وقد تقدم فيما ورد في التوشح فوق القميص تصريح بذلك أيضا .
[ 34 ] لأنّه مرجوح نفسيّ وكلّ مرجوح نفسي مرجوح صلاتي أيضا قال الصادق ( عليه السلام ) : « خير شبابكم من تشبه بكهولكم ، وشرّ كهولكم من تشبه بشبابكم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أحكام الملابس حديث : 3 ..