( الخامس عشر ) : الصلاة محلول الأزرار [ 24 ] .
( السادس عشر ) : لباس الشهرة [ 25 ] إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته .
( السابع عشر ) : ثوب من لا يتوقّى من النجاسة خصوصا شارب الخمر . وكذا المتهم بالغصب [ 26 ] .
شرح
[ 24 ] لخبر الأحمر قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل يصلَّي وأزراره محلَّلة . قال ( عليه السلام ) : لا ينبغي ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 5 ..
وفي رواية غياث ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « لا يصلَّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 ..
وهو محمول على تأكد الكراهة حينئذ لا التقييد كما هو عادة الفقهاء في نظائر المقام .
[ 25 ] لقاعدة أنّ ما هو مرجوح ذاتا في الملابس والأزياء مرجوح في الصلاة أيضا المستفادة من ظهور التسالم ، ومن أنّ الحضور لدى المولى لا ينبغي أن يكون بما يكرهه مطلقا .
[ 26 ] لصحيح العيص عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يصلَّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها قال : نعم ، إذا كانت مأمونة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
ويستفاد من ذيله التعميم لكلّ غير مأمون حتّى بالنسبة إلى الغصب خصوصا في الكراهة التي يتسامح فيها ، وفي صحيح ابن سنان قال : « سأل أبي أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي ويشرب