( الثالث عشر ) : لبس النساء الخلخال الذي له صوت [ 22 ] .
( الرابع عشر ) : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام [ 23 ] .
شرح
وفي خبر ابن أكيل النميري عنه ( عليه السلام ) : « وجعل اللَّه الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 6 ..
المحمول على الكراهة إجماعا ، وفي خبر النميري قال ( عليه السلام ) :
« لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 ..
وإطلاق مثل هذه الأخبار يشمل الأزرار أيضا ، وأما التقييد بالبارز فيدل عليه مضافا إلى ظهور الإجماع ، خبر الكافي : « إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس » [ 1 ][ 1 ] الوسائل باب : 32 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 6 ..
ومنه يظهر أنّ ما كان منه في الجيب لا يصدق عليه البارز أيضا .
[ 22 ] للإجماع ، ولصحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : إذا كانت صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 62 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
ودلالته على الكراهة في حال الصلاة مبنية على أنّ كلّ ما هو مكروه لبسه تكره الصلاة فيه أيضا . وكيف كان ففي الإجماع كفاية على الكراهة .
[ 23 ] على المشهور بين الفقهاء ، ولم نعثر على نص فيه بالخصوص ، قال في الخلاف : « يكره أن يصلَّي وهو مشدود الوسط دليلنا : إجماع الفرقة » .
ولا بد من تقييده بما ذكر في المتن ، لأنّه المتيقن من الإجماع ، ولما يأتي بعد ذلك .