به العورة أصلا ، فإن أمن من الناظر ، بأن لم يكن هناك ناظرا أصلا ، أو كان وكان أعمى ، أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا .
أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته وأمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلَّي صلاة المختار تارة وموميا للركوع والسجود أخرى قائما [ 126 ] .
شرح
وحيث إنّ فقد الثياب مفروض في كلام السائل ، فلا يصلح أن يكون مقيدا لساترية الحشيش بهذه الصورة . نعم ، هي المتيقنة منها والمرجع في غيرها أصالة عدم اعتبار هيئة ومادة خاصة كما تقدم ، وفي مرسل أيوب ابن نوح - المنجبر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 .- عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع » .
وتقدم أنّ دخول الحفيرة أيضا ساتر عرفيّ عند الضرورة والاضطرار ، فلا يستفاد من الحديثين شيء أزيد على ما هو المتعارف بحسب مراتب الضرورة والاضطرار .
وأما الكلمات فهي كثيرة ومختلفة من أراد الاطلاع عليها فليراجع مظانّها من المفصّلات . ولكن لا اعتبار بها ما لم تستند إلى دليل معتبر تطمئنّ النفس إليه .
[ 126 ] البحث في المسألة تارة بحسب القاعدة . وأخرى بحسب الأخبار وثالثة بحسب الكلمات .
أما
الأولى فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط ، لدوران الأمر بين سقوط شرطية أصل الستر فتجب صلاة المختار مع الركوع والسجود الاختياريين وبين بقائها في الجملة - ولو بستر الدبر بالأليتين والقبل باليدين - فتجب قائما مؤميا ، ولا ترجيح في البين ، فمقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بينهما بعد احتمال أنّ