( مسألة 40 ) : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير [ 117 ] ، فلا يحرم على الوليّ إلباسه إياه [ 118 ] ،
شرح
والظاهر تقديم النجس لورود النص ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات .في الجملة في الصلاة فيه مع الانحصار ولو لم يكن مضطرا إلى لبسه ، ولورود النص في الصلاة فيه مع الجهل الذي هو عذر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات .فيكون الاضطرار مثله ، لو لم يكن أشد منه ، مع أنّ فيه جهة واحدة من الحرمة فقط ، وبعده غير المأكول ، لورود النص فيه في صورة الجهل ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات .، ولأنّ فيه جهة واحدة من الحرمة أيضا وتأخيره عن النجس لأجل ما ورد من التأكيد في بطلان الصلاة فيه راجع موثق ابن بكير المتقدم ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 2 - 2 ..
وبعدهما الذهب والحرير ، وهما في عرض واحد من حيث الحرمة النفسية والغيرية ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فلا بد من التخيير بينهما .
أمّا الميتة فلا ريب في ثبوت الحرمة الغيرية فيها وحينئذ فإن قلنا بثبوت الحرمة النفسية في لبسها أيضا ، كما هو ظاهر المشهور ، فتكون في عرض الذهب والحرير ، فلا وجه لتقديمهما عليها ، وإن قلنا بثبوت الحرمة الغيرية فيها فقط فهي مقدمة عليها .
إلَّا أن يقال : إنّ ما ورد من التشديد في الميتة موجب لاحتمال أهمية حرمتها بالنسبة إليهما حينئذ ، وهذا المقدار يكفي في التقديم ، وأما تأخر المغصوب عن الجميع فلما اجتمع فيه من حق اللَّه تعالى وحق الناس مع كثرة ما ورد فيه من التشديد والتأكيد كما يأتي في كتاب الغصب .
[ 117 ] لعدم التكليف عليه فلا وجه للحرمة بالنسبة إليه .
[ 118 ] لأصالة البراءة عن الحرمة ، وما عن جابر : « كنا ننزع عن الصبيان