من حيث جنس اللباس ، أو من حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته ، كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا .
وكذا يحرم - على الأحوط - لبس الرجال ما يختص بالنساء وبالعكس [ 123 ] ، والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم
شرح
وعنه ( عليه السلام ) في مرسل ابن عيسى : « الشهرة خيرها وشرّها في النار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 3 ..
وفي مرسل ابن مسكان عنه ( عليه السلام ) : « كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 2 ..
وخبر أبي الجارود عن الحسين بن عليّ ( عليه السلام ) : « من لبس ثوبا يشهره كساه اللَّه سبحانه يوم القيامة ثوبا من النار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 4 .. ويقتضيه استنكار واستقباح المتشرّعة لذلك ، مضافا إلى ظهور الإجماع عليها ، هذا إذا قصد من اللبس الشهرة . وكذا إذا انطبقت عليه قهرا مع الالتفات إليه . وأما مع عدم القصد وعدم الالتفات فلا دليل على الحرمة للأصل بعد انسباق القصد والالتفات من الأدلة .
[ 123 ] لقول النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « لعن اللَّه المحلَّل والمحلَّل له ، ومن تولَّى غير مواليه ، ومن ادعى نسبا لا يعرف ، والمتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 87 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ..
وإطلاقه يشمل جميع مراتب التشبه التي أدناها التشبه اللباسي وأعلاها اللواط والمساحقة ، فيكون خبر العلل من باب بيان إحدى المصاديق ، روي فيه عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عن عليّ ( عليه السلام ) : « أنّه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ، فقال له : اخرج من مسجد رسول اللَّه يا