تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وتصح صلاته فيه [ 119 ] ، بناء على المختار من كون عباداته شرعية . ( مسألة 41 ) : يجب تحصيل الساتر للصلاة [ 120 ] ولو بإجارة أو شراء ، ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله . ويجب قبول الهبة أو العارية [ 121 ] ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك . ( مسألة 42 ) : يحرم لباس الشهرة [ 122 ] بأن يلبس خلاف زيه
شرح
ونتركه على الجواري » ( 1 )( 1 ) المعتبر : الفرع الثالث من المسألة الثامنة من المقدمة الرابعة في لباس المصلَّي .عامي لا يصلح إلَّا للكراهة . [ 119 ] لانتزاع المانعية عن النهي النفسي والمفروض عدمه بالنسبة إلى الصبيّ فتصح صلاته فيه قهرا ، إذ لا مانعية بعد عدم النهي لعدم البلوغ وكون المانع مع النهي النفسي معلوم وغيره مشكوك ومقتضى الأصل عدمه إلَّا مع النهي النفسي فتصح صلاته لا محالة ، لعدم إحراز أصل المانعية الفعلية بالنسبة إليه مطلقا . [ 120 ] لوجوب مقدمة الواجب المطلق مطلقا ، مضافا إلى الإجماع ، والسيرة . وأما موارد الاستثناء من الإجحاف والحرج فلإجماع وسهولة الشريعة ، وقاعدة نفي الضرر والحرج . [ 121 ] لشمول دليل الوجوب لذلك كلَّه . [ 122 ] لجملة من النصوص : منها : صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « إنّ اللَّه يبغض شهرة اللباس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 ..