تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
( مسألة 2 ) : يحرم الاستقبال حال التخلَّي بالبول أو الغائط والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر [ 19 ] . ( مسألة 3 ) : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم . وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا [ 20 ] .
شرح
القبلة » بمعنى ( مع ) ، كما في قول القائل : جاء بخيله وحشمه ، وانطلق به ، ولخبر الدعائم : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة ، فلا تعذب البهيمة أحدّ الشفرة ، واستقبل القبلة » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب الذبائح حديث : 1 .. وفيه : أنّ لفظ ( باء ) ليس في المقام بمعنى ( مع ) ، بقرينة الروايات الأخر المذكورة فيها كلمة ( على ) تارة : وكلمة ( اللام ) أخرى في كلام الراوي ، فراجع أخبار الباب ، وأما خبر الدعائم - فمضافا إلى قصور سنده - يحمل على ما قلناه أيضا . [ 19 ] تقدم في [ مسألة 14 ] : من ( فصل أحكام التخلَّي ) . [ 20 ] لقوله ( عليه السلام ) : « خير المجالس ما استقبل به القبلة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 76 من أبواب أحكام العشرة حديث : 2 .. وعن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « كان رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أكثر ما يجلس تجاه القبلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 76 من أبواب أحكام العشرة حديث : 3 .. ويدل على استحباب الاستقبال في ما ذكره من الموارد ، تسالم الأصحاب عليه ، وبناء المتشرعة خلفا عن سلف في القرآن ، والدعاء والتعقيب ، ويشملها قوله ( عليه السلام ) : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » بالفحوى ، ويأتي التفصيل في محالَّه .