تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( مسألة 17 ) : إذا صلَّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة - غفلة أو مسامحة يجب إعادتها ، إلا إذا تبين كونها القبلة [ 62 ] مع حصول قصد القربة منه .
شرح
وأما التخيير مع فقده فلأنه الأصل عند العقل والعقلاء بعد فقد ما يدل على الترجيح ، وعدم إمكان الاحتياط . وأما كون القرعة أحوط ، فلاحتمال كونها مرجحا ومعينا بعد فقد الظنّ وعدم إمكان الاحتياط ، ولكن الشأن في إثبات عموم اعتبارها في مورد لم يعمل الأصحاب بها . نعم ، إن حصل منها الظنّ ، فلا كلام في صحة العمل بها حينئذ . [ 62 ] أما الإعادة في الأول ، فلقاعدة الاشتغال . وأما الصحة في الأخير ، فلحصول الامتثال . فرع : من وظيفته التكرار ، فأتى بوظيفته ثمَّ علم إجمالا ببطلان إحدى الصلوات التي أتى بها من غير تعيين ، هل يجب عليه الإتيان بجميع الأطراف ثانيا ، لقاعدة الاشتغال أو لا يجب ، لسقوط هذا العلم الإجمالي عن التنجيز ، لخروج بعض أطرافه عن الابتلاء ، أو يجب الإتيان بواحدة مخيرة بين الجهات ؟ وجوه الظاهر هو الأول ، لما ثبت في محلَّه من أنّ العلم الإجمالي إذا خرج بعض أطرافه عن الابتلاء بعد التنجيز لا يسقط عن الاعتبار ويجب امتثاله . واللَّه تعالى هو العالم بحقائق الأحكام .