تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
يوم الجمعة - أربع وثلاثون ركعة [ 6 ) : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد
شرح
ومن متمماتها ، وتدل عليه جملة من النصوص أيضا ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .، ويظهر من بعضها أنّها نافلة الوقت ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 10 و 20 .، ويمكن الجمع بينهما بأنّها نافلة للوقت ، من حيث الإضافة إلى الفريضة وتشريعها فيه ، فيرجع بالتالي إلى الفريضة ، مع أنّه لا ثمرة عملية في هذا النزاع بعد كفاية مطلق قصد القربة في النافلة ، وكفاية الإضافة إلى الفريضة على كلا القولين ، وكفاية الإضافة إلى الوقت من حيث إضافته إلى الفريضة . ( الرابع ) : يكره التكلَّم بين أربع ركعات من نافلة المغرب ، فعن أبي الفوارس : « نهاني أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) أن أتكلَّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب التعقيب حديث : 1 .. ( الخامس ) : يستحب أن لا يتكلَّم بين صلاة المغرب وبين نافلتها لخبر الخفاف عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « من صلَّى المغرب ثمَّ عقب ولم يتكلَّم حتّى يصلَّي ركعتين كتبتا له في عليين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب التعقيب حديث : 2 .. [ 6 ] للإجماع ونصوص مستفيضة : منها : صحيحة ابن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 3 .. وهذه الصحيحة من محكمات أخبار الباب ولا بد من إرجاع غيرها إليها وأحسن وجوه الجمع أنّ الحصر في أربع وثلاثين ركعة حصر إضافي بالنسبة إلى الكثرة لا أن يكون حصرا حقيقيا وقد أثبتنا في الأصول أنّ القيود في المندوبات مطلقا من باب
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 16 | السيد عبد الأعلى السبزواري