( فصل في أحكام الأوقات )
( مسألة 1 ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلَّى بطلت وإن كان جزءا منها قبل الوقت [ 1 ] ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها [ 2 ]
شرح
( فصل في أحكام الأوقات )
[ 1 ] بالضرورة من الدّين إلَّا ممّا استثني - كما يأتي - ومقتضى إطلاق قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « من صلَّى في غير وقت فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 7 ..
وحديث : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 ..
بطلانها بوقوع جزء منها قبل الوقت أيضا .
[ 2 ] للإجماع ، وقاعدة الاشتغال ، والنصوص قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..
وعنه ( عليه السلام ) في خبر ابن مهزيار : « فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتّى تتبينه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث : 3 ..
وقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في خبر ابن جعفر : « في الرجل يسمع الأذان ، فيصلَّي الفجر ولا يدري طلع أم لا ، غير أنّه يظن لمكان الأذان أنّه طلع ، قال : لا يجزيه حتّى يعلم أنّه قد طلع » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث : 4 ..