شرح
ومنها : جواز فعلها لمن عليه قضاء .
ومنها : شرعية الجماعة في القضاء كالأداء .
ومنها : وجوب قضاء الفائتة .
ومنها : أنّ وقت القضاء حين يذكر .
ومنها : أنّ المراد بقوله تعالى : * ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) * ذلك ، أقول : مثل هذه الأخبار - التي يستفاد منها أمور كثيرة جدّا :
منها : ما تقدم : « كلّ ما غلب اللَّه على العبد فهو أعذر له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 7 ..
وعن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 9 ..
ومنها : ما عن الفقيه قال : « رأى رسول اللَّه نخامة في المسجد ، فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكها ، ثمَّ رجع القهقرى فبنى على صلاته قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 4 و 5 ..
وربما انتهى الفروع المتفرعة عنه إلى السبعين ، لعلَّنا نتعرض لها إن شاء اللَّه تعالى ، ويا ليت الأعلام صرفوا همهم في مثل هذه الأخبار دون البحث عما لا ثمرة عمليّة فيه حتّى باعترافهم ، ونعم ما قيل :
ألهت بني تغلب عن كلّ مكرمة * قصيدة قالها عمرو بن كلثوم .
واستدل للقول
الآخر أولا : بناء على الفورية في القضاء بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، فيبطل التطوع حينئذ ، لمكان النّهي .
وفيه : مضافا إلى عدم الفورية في القضاء - كما يأتي في [ مسألة 27 ] من صلاة القضاء - عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه كما حقق في محلَّه وعلى فرضه فالنّهي المفسد للعبادة إنّما هو فيما إذا كان النّهي ذاتيا لا عرضيا .