فالأرجح القضاء [ 21 ] .
( مسألة 11 ) : إذا قدّمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة [ 22 ] .
شرح
الأصل عدم اعتباره والأولى قصد التكليف الفعلي .
[ 21 ] للإجماع ، ونصوص كثيرة :
منها : قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « والقضاء بالنهار أفضل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب المواقيت حديث : 8 ..
وقوله ( عليه السلام ) : « بل يقضي أحبّ إليّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب المواقيت حديث : 7 ..
وغيرها من سائر الروايات الواردة .
فروع - ( الأول ) : لو دار الأمر بين التقديم ما دام العمر أو القضاء كذلك ، فهل تشمل الأدلة لأولوية القضاء حينئذ أيضا أو لا ؟ وجهان لا يبعد الأخير .
( الثاني ) : يجوز تقديم البعض وقضاء الآخر .
( الثالث ) : لو دار الأمر بين الإتيان بها في وقتها مقتصرا على الحمد فقط ومخففا وبين التقديم ، أو القضاء مستجمعا للآداب يقدم الأول لأهمية إدراك الوقت الفضلي .
[ 22 ] للإجماع ، والنص قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في خبر الأحول :
« إذا كنت أنت صلَّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..
وفي خبر ابن سنان قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال : اقرأ الحمد وأعجل وأعجل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..