تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فالأرجح القضاء [ 21 ] . ( مسألة 11 ) : إذا قدّمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة [ 22 ] .
شرح
الأصل عدم اعتباره والأولى قصد التكليف الفعلي . [ 21 ] للإجماع ، ونصوص كثيرة : منها : قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « والقضاء بالنهار أفضل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب المواقيت حديث : 8 .. وقوله ( عليه السلام ) : « بل يقضي أحبّ إليّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب المواقيت حديث : 7 .. وغيرها من سائر الروايات الواردة . فروع - ( الأول ) : لو دار الأمر بين التقديم ما دام العمر أو القضاء كذلك ، فهل تشمل الأدلة لأولوية القضاء حينئذ أيضا أو لا ؟ وجهان لا يبعد الأخير . ( الثاني ) : يجوز تقديم البعض وقضاء الآخر . ( الثالث ) : لو دار الأمر بين الإتيان بها في وقتها مقتصرا على الحمد فقط ومخففا وبين التقديم ، أو القضاء مستجمعا للآداب يقدم الأول لأهمية إدراك الوقت الفضلي . [ 22 ] للإجماع ، والنص قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في خبر الأحول : « إذا كنت أنت صلَّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب المواقيت حديث : 1 .. وفي خبر ابن سنان قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال : اقرأ الحمد وأعجل وأعجل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..