تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الثامن : أن يكون حاملوها أربعة [ 16 ] . التاسع : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله على جوانبها الأربعة [ 17 ] . .
شرح
كونه مزينا ، فلما روي عن عليّ عليه السّلام : « إنّه نظر إلى نعش أبسطت عليه حلتان حمراء وصفراء زين بهما ، فأمر عليه السّلام بهما فنزعتا وقال عليه السّلام : سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يقول : أول عدل الآخرة القبور لا يعرف وضيع من شريف » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 79 من أبواب الدفن حديث : 1 .. إن قيل : قد مرّ استحباب المغالاة في الأكفان وهو نحو تفرقة بين الغني والفقير فكيف تكون القبور أول عدل الآخرة . يقال : إنّ التكفين من بقايا الدنيا لا من القبور . فتأمل . [ 16 ] للإجماع ، ولأنّه نحو احترام ، وإطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام : « السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الدفن حديث : 2 .. ويجزي فيه الحمل من أيّ جانب من جوانب السرير اتفق . [ 17 ] إجماعا في الجملة ، ونصوصا كثيرة . قال أبو جعفر عليه السّلام : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللَّه له أربعين كبيرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الدفن حديث : 1 .. وقوله عليه السّلام - أيضا - : « السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الدفن حديث : 2 .. ومقتضى الإطلاق حصول الاستحباب بأيّ نحو تحقق ، ويشهد له صحيح ابن سعيد قال : « كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله عن سرير الميت يحمل له جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة ، أو ما خف على الرجل