المنع عن السلام على المشيع [ 23 ] .
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء [ 24 ] .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، ولا سيما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي [ 25 ] .
شرح
[ 23 ] لما في مرفوعة محمد بن الحسين قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام :
« ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب العشرة حديث : 18 ..
[ 24 ] لما رواه الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام : « أنّه نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن الرنة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها . ونهى عن اتباع النساء الجنائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 69 و 83 من أبواب الدفن حديث : 3 ..
وإطلاقه يشمل ما إذا كانت الجنازة للنساء . وأما قوله عليه السّلام : « ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلَّي عليها إلَّا أن تكون امرأة قد دخلت في السن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 ..
فمحمول على خفة الكراهة بالنسبة إلى المسنّة .
[ 25 ] لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : « عليكم بالسكينة ، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 64 من أبواب الدفن حديث : 1 ..
مضافا إلى العمومات الدالة على استحباب الرفق في جميع الأمور ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 27 من أبواب جهاد النفس ..