تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
التيمم [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلَّي به الظهر . وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة [ 3 ] .
شرح
[ 2 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فيصح تيممه حدوثا وبقاء ، ويأتي في المسألة اللاحقة ما ينفع المقام . [ 3 ] نصوصا وإجماعا ، ففي صحيح حماد : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكلّ صلاة ؟ فقال عليه السّلام : لا ، هو بمنزلة الماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 3 .. وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة : « في رجل تيمم ، قال عليه السّلام : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 2 .. وفي صحيحه الآخر : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يصلَّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلَّها ، فقال عليه السّلام : نعم ، ما لم يحدث ، أو يصب ماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 1 .. إلى غير ذلك من الأخبار ، ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على أنّ التراب أحد الطهورين ، ولا ريب في حصول الطهارة ، ومع حصولها يستباح جميع الغايات المشروطة بها وإلَّا لزم إما عدم حصول الطهارة ، وهو خلف ، أو وجود دليل خاص على التخصيص ، وهو مفقود . وأما خبر أبي همام عن الرضا عليه السّلام : « يتيمم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 4 ..