تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثمَّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى [ 62 ] . ( مسألة 19 ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه [ 63 ] . وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ، فإن كان بعد تجاوز محلَّه بنى على الصحة [ 64 ] ، وإن كان قبله أتى به وما بعده [ 65 ] ، من
شرح
الأخبار خصوصا غسل الجنابة وإلحاق غيره به ، إما بما في الجواهر من حكاية الإجماع على عدم الفرق بين أسباب الغسل ، أو لصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التيمم حديث : 7 .. وقريب منه موثق عمار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التيمم حديث : 6 .بناء على أنّ ذكر الحائض من باب المثال لكلّ غسل . [ 62 ] منشؤه ما تقدم من خبر ابن مسلم ، ونسب إلى ابن بابويه العمل بمضمونه وقد مر ما فيه فراجع . [ 63 ] لقاعدة الفراغ المتسالم على جريانها في المقام ، ولما أثبتناه في محلَّه من عدم اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في خصوص الأجزاء ، بل تجري في الشك في الشرائط أيضا ، ونتعرض لتفصيله في كتاب الصلاة إن شاء اللَّه تعالى . [ 64 ] لقاعدة التجاوز ، فإنّها لعموم دليلها جارية في المقام خرج منها الوضوء بدليل خاص ، وهذا من إحدى الموارد التي خرجت عن أصالة المساواة بينهما . [ 65 ] لأصالة عدم الإتيان ، وقاعدة الاشتغال غير المختصة بمورد دون مورد .