الاضطرار يكفي الوضع . ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى . ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما ، أو في إحداهما [ 6 ] . ونجاسة الباطن لا تعدّ عذرا [ 7 ] ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر .
( الثاني ) : مسح الجبهة بتمامها [ 8 ] . .
شرح
[ 6 ] كلّ ذلك لقاعدة الميسور ، وإطلاقات الأدلة بعد حمل الباطن والضرب على حال الاختيار كما هو المنساق إلى الأنظار من أخبار المقام ، مضافا إلى ظهور اتفاق الأعلام .
[ 7 ] يأتي تفصيله في [ المسألة 8 ] فراجع .
[ 8 ] بإجماع من المسلمين ، بل بضرورة من الدين ، وإن خلت عن ذكر الجبهة بالخصوص أخبار الباب على كثرتها إلَّا ما في موضع من التهذيب ، إذ هي أقسام أربعة :
الأول : ما اشتمل على الوجه وهي كثيرة تزيد على العشرين :
منها : صحيح الخزاز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المشتمل على حكاية فعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : « فوضع يده على المسح ثمَّ رفعها فمسح وجهه ثمَّ مسح فوق الكف قليلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 2 ..
ومثله خبر ابن النعمان ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 4 .وصحيح الكاهلي قال : « سألته عن التيمم ؟
قال : فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثمَّ مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 1 ..
وصحيح زرارة قال : « فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفيه على الأرض ثمَّ مسح وجهه وكفيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 5 ..
وفي روايته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « تضرب بكفيك