على التعاقب [ 4 ] ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار [ 5 ] . نعم ، حال
شرح
لا يعارض الأخبار القولية المبينة ، مع أنّ في جملة من الأخبار الفعلية البيانية ذكر اليدين أيضا ، ففي صحيح زرارة : « فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفيه على الأرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 5 ..
وفي خبر آخر : « فضرب بيديه على الأرض » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 9 ..
وفي خبر أبي المقدام عن الصادق عليه السّلام أنّه عليه السّلام وصف التيمم : « فضرب بيديه على الأرض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 6 ..
إلى غير ذلك من الأخبار فلا إشكال في الحكم من حيث النص والإجماع .
وما يتوهم من أنّه يؤخذ بالجنس الصادق على الواحد أيضا ، ويحمل اليدين على الندب وهذا جمع شائع في الفقه ، مدفوع : تأباه نصوص المقام عن هذا الجمع وظهور التسالم والإجماع على الخلاف .
[ 4 ] لظاهر الأخبار ، وكلمات الأصحاب . وأشكل عليه بأنّ مقتضى الإطلاقات جواز التعاقب أيضا ، وظهور الأخبار بدوي ، وظاهر الأصحاب ما لم يكن من الإجماع المعتبر لا اعتبار به .
وفيه : أنّه وإن أمكن الإشكال في ظهور بعض الأخبار . لكن مجموع الأخبار القولية والبيانية لا قصور في ظهوره في ذلك خصوصا هذا التعبير :
« فضرب بيديه على الأرض ثمَّ رفعهما » .
فإنّ تثنية الضمير في رفعهما قرينة ظاهرة على أنّ الضرب كان دفعة وبهما معا ، فإن قيل : إنّ مقتضى البدلية كفاية التدرج والضرب بهما متدرجا . يقال :
البدلية إنّما هي في أصل الطهارة والمسبب دون السبب والشك في الترتب من هذه الجهة يكفي في عدم التمسك به .
[ 5 ] لأنّ ذلك هو المنساق والمتبادر من ضرب اليد على شيء عرفا مع ظهور الاتفاق عليه أيضا .