پرش به محتوای اصلی

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 397

پدیدآورندگان:

ص۳۹۷
على وجه يلصق باليد [ 33 ] ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا ، وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه [ 34 ] .
شرح
[ 33 ] بدعوى : أنّه المنساق منه عرفا خصوصا في المقام الذي يكون التراب النديّ من المراتب المتقدمة عليه . [ 34 ] لأنّ للطين مراتب أيضا ، فالوحل وهو الطين الرقيق يسمّى طينا والمستمسك منه يسمّى به أيضا وللاستمساك مراتب كثيرة ، فيمكن أن يصدق على مرتبة عدم لصوق الطين أيضا فتشمله الأدلة التي جعلها في المرتبة الأخيرة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 397 | السيد عبد الأعلى السبزواري