تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
العاشر : التخطَّي عليه حين التغسيل [ 7 ] . الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر [ 8 ] . الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا [ 9 ] . ( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن [ 10 ] ، بل يستفاد من بعض الأخبار
شرح
وعن الصادق عليه السّلام : « لا يقرب الميت ماء حميما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب غسل الميت حديث 2 .. وعن أبي جعفر عليه السّلام : « إلَّا أن يكون شتاء باردا ، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب غسل الميت حديث 5 .. [ 7 ] للإجماع ، ولأنّه خلاف الاحترام ، وترتفع الكراهة مع المصلحة الراجحة . [ 8 ] تقدم في الخامس من المندوبات ، وفي مكاتبة الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام : « هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السّلام يكون ذلك في بلاليع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 أبواب غسل الميت حديث : 1 .. [ 9 ] لما مر من النبوي : « وإن كانت حبلى فلا تحركيها » ( 4 )( 4 ) تقدم آنفا في صفحة : 20 .. ثمَّ إنّ ظاهر ما تقدم من الأخبار وإن كان هو الحرمة إلَّا أنّه محمول على الكراهة لقرائن داخلية ، أو خارجية . [ 10 ] لقول الصادق عليه السّلام في خبر ابن أبي عمير : « لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..