تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الحادي والعشرون : نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر [ 40 ] إلَّا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدّسة [ 41 ] والمواضع المحترمة .
شرح
تنبيهان - الأول : ما تقدم في الفصلين السابقين من الأوامر والنواهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب والحرمة ، إلَّا أنّها محمولة على الندب والكراهة ، لقرائن داخلية أو خارجية تعرّضنا لبعضها . الثاني : الأولى إتيان المندوبات وترك المكروهات رجاء ، لقصور مدارك بعضها فتبني على قاعدة التسامح وقد اختلف الفقهاء في ثبوت الحكم الشرعي بهذه القاعدة ، وقد تعرضنا لها فيما مرّ من مباحثنا كما تعرضنا لها أيضا فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ج : 2 صفحة : 169 طبعة بيروت .في كتابنا ( تهذيب الأصول ) . [ 40 ] مقتضى الأصل ، وإطلاق أدلة الدفن جواز النقل مطلقا ما لم - يترتب عليه محرّم - لشمول تلك الإطلاقات لما إذا استلزم النقل وعدمه ، ولكنه مكروه لدعوى جمع من الأعيان الإجماع عليها ، ويشهد لها ما نسب إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله تارة ، وإلى عليّ عليه السّلام أخرى : « ادفنوا الأجساد في مصارعهم ولا تفعلوا كفعل اليهود فإنّ اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس - الحديث - » ( 2 )( 2 ) راجع مستدرك الوسائل باب : 13 من أبواب الدفن حديث : 12 .. إن لم نقل باختصاصه بمصارع الشهداء ، وإلَّا فلا يستفاد منه التعميم . وما دل على تعجيل الدفن ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 47 من أبواب الاحتضار .محمول على الندب إجماعا ما لم يكن غرض صحيح في البين ، وإلَّا فقد يكون الترجيح مع ملاحظة ذلك الغرض . [ 41 ] للأصل بعد أنّ المتيقن من الإجماع الدال على الكراهة غير ذلك ويمكن دعوى اتفاق المذاهب الأربعة الإسلامية فضلا عن الإمامية ، بل العقلاء على جواز النقل إليها ، بل رجحان ذلك ثابت بالفطرة ، وفي الشرائع الإلهية خصوصا في مثل هذه الحالة التي انقطعت منها العلاقات ، وبقية التوسلات إلى
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 235 | السيد عبد الأعلى السبزواري