ومع عدمهما فأرحامها [ 41 ] ، وإلَّا فالأجانب [ 42 ] ولا يبعد يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب [ 43 ] .
التاسع عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة [ 44 ] .
شرح
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلَّا من كان يراها في حال حياتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الدفن حديث : 1 ..
وقوله عليه السّلام أيضا : « الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها في قبرها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الدفن حديث : 2 ..
بناء على استفادة استحباب المباشرة عنه أيضا .
[ 41 ] لأنّه المأنوس من مذاق الشرع والمتشرعة ، مع إمكان استفادته مما ورد في مراتب الأولياء ، كما تقدم .
[ 42 ] لانحصار المباشرة فيهم حينئذ .
[ 43 ] لسيرة المتدينين ومنافاة مباشرة النساء لدفن الرجل ، لكثرة اهتمام الشارع بالتحفظ على تسترهنّ ، ولعموم التعليل الوارد في خبر ابن عبد اللَّه عن أبي الحسن موسى عليه السّلام : « ولكنّي لست آمن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الدفن حديث : 4 ..
ولكن لا ينافي ذلك أصل جوازه ، للعمومات والإطلاقات . ثمَّ إنّ تقديم الزوج والمحارم على الأرحام مبنيّ على كراهة نزول الأرحام في القبر مطلقا كما يأتي في فصل مكروهات الدفن وإلَّا فالأرحام والمحارم في عرض واحد . نعم ، المحرم أعم من الرحم ، لأنّ الأب - مثلا - محرم لزوجة ابنه ويمكن أن لا يكون رحما لها ، كما هو واضح .
[ 44 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام : « ويرفع القبر على الأرض أربع أصابع » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الدفن حديث : 1 ..