تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
مكشوف الرأس نازعا عمامته ورداءه ونعليه ، بل وخفية إلَّا لضرورة [ 38 ] . السابع عشر : أن يهيل - غير ذي رحم - ممن حضر التراب عليه بظهر الكفّ قائلا : « إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون » على ما مر [ 39 ] . الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها [ 40 ] . .
شرح
وهو محمول على الندب بقرينة صحيحة الآخر عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت له : « من أدخل الميت القبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلَّا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب الدفن حديث : 2 .. [ 38 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر الحضرمي : « لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ، ولا حذاء ، وحلل أزرارك . قال : قلت : والخف . قال عليه السّلام : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الدفن حديث : 4 .. ومثله غيره . [ 39 ] تقدم عند قوله ( رحمه اللَّه ) : الثامن فراجع ، وعن الصادق عليه السّلام : « ثمَّ أحث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات وقل : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا اللَّه ورسوله وصدق اللَّه ورسوله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الدفن حديث : 5 .. وفي خبر محمد بن الأصبغ قال : « رأيت أبا الحسن عليه السّلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الدفن حديث : 5 .. وتأتي الكراهة بالنسبة إلى ذي الرحم في الرابع من مكروهات الدفن . [ 40 ] لقول الصادق عليه السّلام في خبر السكوني : « مضت السنّة من