الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، فإنّه باب القبر [ 36 ] .
السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة [ 37 ]
شرح
سعد بن معاذ وسوّى اللبن عليه ، وجعل يقول ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن فلما فرغ وحثا التراب وسوّى قبره ، قال صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّي لأعلم أنّه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكنّ اللَّه يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الدفن حديث : 2 ..
وأما الابتداء من طرف الرأس فلم أظفر على نص فيه عاجلا ، وفي المستند إنّه عمل العارفين من الطائفة ، ويمكن أن يشهد عليه بما ورد في رش الماء من الابتداء به من الرأس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الدفن .، وبأنّ العادة جارية بإتمام الباب بعد الفراغ عن سائر الدار وطرف الرجلين باب القبر كما تقدم ، وبما ورد في حلّ عقد الكفن من طرف الرأس ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 19 من أبواب الدفن .، ويمكن أن يستشهد أيضا بصحيحة محمد بن مسلم قال : « كنت مع أبي جعفر عليه السّلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام إلى قبره فحثا التراب عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه - الحديث - » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الدفن حديث : 3 ..
[ 36 ] لقول الصادق عليه السّلام : « من دخل القبر فلا يخرج إلَّا من قبل الرجلين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الدفن حديث : 1 .، وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : « إنّ لكلّ بيت بابا ، وإنّ باب القبر من قبل الرجلين » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الدفن حديث : 7 ..
[ 37 ) : لقول الصادق في صحيح ابن مسلم : « توضأ إذا أدخلت الميت القبر » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 53 من أبواب الدفن حديث : 1 ..