تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته [ 10 ] . السادس : أن يكون عاريا مستور العورة [ 11 ] . السابع : ستر عورته [ 12 ] وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها . الثامن : تليين أصابعه برفق [ 13 ] ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر ، وإلا تركت بحالها [ 14 ] .
شرح
وبين السماء سترا - يعني إذا غسّل - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .. وعن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال عليه السّلام : لا بأس وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. ولعلّ وجه أولوية الأول أنّه أقرب إلى تساوي الفقير والغنيّ ، والوضيع والشريف . [ 10 ] تقدم وجهه في الأمر الثاني ، والظاهر كفاية كون الحفيرة لغسالة غسل الأموات ، كما عليه السيرة في جميع بلاد المسلمين . [ 11 ] نسب ذلك إلى المشهور وتقدم في [ المسألة 1 ] من الفصل السابق بعض الكلام . [ 12 ] لأنّه أقرب إلى احترام الميت ، وتقدم في تغسيل الزوج الزوجة قوله عليه السّلام : « ولا ينظر إلى عورتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 12 .. ويأتي في الحادي عشر إطلاق يشمل المقام أيضا . [ 13 ] لأنّه مذهب أهل البيت عليهم السّلام ، كما في المعتبر . [ 14 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ثمَّ تليّن مفاصله ، فإن امتنعت
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18 | السيد عبد الأعلى السبزواري