تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها [ 19 ] . الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه [ 20 ] .
شرح
فاغسله ثلاث غسلات » ( 1 )( 1 ) لوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .. والحرض الأشنان ، وقال عليه السّلام أيضا : « فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ثمَّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .. ثمَّ إنّ إطلاق قوله ( رحمه اللَّه ) ( والأولى أن يلفّ الغاسل . . ) مشكل بالنسبة إلى غير الزوجين ، وإجراء حكم الجماد على العورة فيجوز مسها أشكل ، فلا يترك الاحتياط باللف . [ 19 ] أما في الغسلين الأولين : أي قبلهما ، فللإجماع . وقوله عليه السّلام في خبر يونس ، والكاهلي : « وامسح يدك على بطنه مسحا رقيقا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث 7 .. بل يستحب الرفق بالميت في تمام الحالات مطلقا ، لقوله عليه السّلام : « إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. ولا يستحب المسح قبل الثالثة اتفاقا . وأما بالنسبة إلى الحامل فلما عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها ، فليبدأوا ببطنها ، فلتمسح مسحا رقيقا إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحركيها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .. ويشهد له الاعتبار أيضا . [ 20 ] لدعوى الإجماع ومطلوبية التيامن مطلقا .