تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن [ 21 ] . الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كلّ من الأغسال الثلاثة [ 22 ] . السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه [ 23 ] . السابع عشر : أن يكون ماء غسله ست قرب [ 24 ] . الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه [ 25 ] .
شرح
[ 21 ] لما مر في سابقة بلا فرق . [ 22 ] لمرسل يونس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .وفي صحيح ابن يقطين قال عليه السّلام : « ثمَّ يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .. وفي الرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك إلى المرفقين » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .. [ 23 ] أما الأول ، فلقوله عليه السّلام : « وأدلك بدنه دلكا رقيقا وكذلك ظهره وبطنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث 3 .وأما الأخير ، فلأنّ التحفظ على أجزائه أهمّ من الاستظهار . [ 24 ] تقدم ما يتعلق به في [ المسألة 4 ] من ( فصل كيفية غسل الميت ) . [ 25 ] لقوله عليه السّلام : « ثمَّ تجففه بثوب نظيف » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث 10 .. وقوله عليه السّلام : « ثمَّ تنشفه بثوب طاهر » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 ..