تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة [ 27 ] . نعم ، الأحوط غسله لميت آخر [ 28 ] ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع [ 29 ] . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها - أيضا - تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها [ 30 ] .
شرح
[ 27 ] على المشهور ، بل المجمع عليه ، لإطلاقات أدلة التغسيل الواردة في مقام البيان والتفصيل مع عدم التعرض فيها لتطهير اللوح والسرير والخرقة ، مع كون المسألة ابتلائية خصوصا في الأعصار القديمة التي كان التغسيل فيها بالماء القليل ، فتدل بالملازمة العرفية على طهارتها بطهارة الميت مطلقا ، وتقدم في التاسع من المطهرات بعض الكلام فراجع . [ 28 ] لاحتمال أن تكون الطهارة التبعية جهتية لا من كل جهة . [ 29 ] لظهور الملازمة العرفية في الطهارة المطلقة لا الطهارة بخصوص ميت دون آخر . [ 30 ] الكلام فيها عين الكلام في اللوح والسرير .