تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات [ 15 ] ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح [ 16 ] . العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في إذنه أو أنفه [ 17 ] . الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل . والأولى أن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه [ 18 ] .
شرح
عليك فدعها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .. والظاهر عدم اختصاص المفاصل بالأصابع ، بل تشمل كلّ مفصل . [ 15 ] لمرسل يونس : « ثمَّ اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .. المحمول على الندب إجماعا . [ 16 ] لما في الفقه الرضوي ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .. [ 17 ] لقول الصادق عليه السّلام : « وإن غسّلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث 10 .. الظاهر في أنّ المراد ، لا بأس به في إتيان الوظيفة المندوبة ، وفي المرسل : « ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث 3 و 2 .. [ 18 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض