تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
أحوط [ 5 ] . الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه [ 6 ] وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من البالغ الرشيد [ 7 ] . والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته [ 8 ] . الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة والأولى الأول [ 9 ] .
شرح
ونحوه غيره المحمول على الندب ، لصحيح ابن يقطين : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل ، موجها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال عليه السّلام : يوضع كيف تيسّر - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .. [ 5 ] خروجا عن خلاف من اختار الوجوب . [ 6 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ثمَّ يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من طرف رجليه » ( 2 )( 2 ) المعتبر ج : 1 ص 320 الطبعة القديمة .. والمحمول على الندب إجماعا . ولا بدّ من حمله على ما إذا استلزم الإخراج الخرق وإلَّا فيخرج بلا خرق . [ 7 ] لانتقال ماله إلى الورثة ، فلا بدّ من الاستئذان منهم . [ 8 ] لقوله عليه السّلام في خبر يونس : « فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .. بدعوى : عدم الفرق بين قبل الغسل وبعده إلى أن يكفّن . [ 9 ] لقول الصادق عليه السّلام : « إنّ أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت