مما يلي القبلة [ 4 ] في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق [ 5 ] ، ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر ، فيوضع فيه الميت ويسقف عليه [ 6 ] .
شرح
وقول أبي جعفر في خبر ابن همام : « فإن قيل لكم : إنّ رسول اللَّه لحد له فقد صدقوا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الدفن حديث : 2 ..
[ 4 ] لملازمة ذلك لوجوب وضعه مستقبل القبلة ، فيجب مقدمة .
[ 5 ] لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الدفن حديث : 2 ..
وعليه يحمل قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الدفن حديث : 4 ..
[ 6 ] لصحيح الحلبي قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ أبي كتب في وصيته - إلى أن قال : - وشققت له الأرض من أجل أنّه كان بادنا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الدفن حديث : 3 ..
والظاهر أنّ قوله عليه السّلام : « كان بادنا » - أي سمينا - من باب المثال ، فيشمل جميع موارد العذر العرفي لعدم تيسير اللحد ، ومنه كون الأرض رخوة ، وفي خبر إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال أبو جعفر عليه السّلام حين أحضر : « إذا أنا مت فاحفروا لي أو شقوا لي شقا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الدفن حديث : 2 ..
ثمَّ إنّ الشق يسمّى ضريحا أيضا ، ويدل على جعل السقف وتشريج اللحد بعد الإجماع قوله عليه السّلام : « وجعل عليّ عليه السّلام على قبر