قطعة [ 36 ] . ويجب أن يكون المباشر النساء [ 37 ] أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال [ 38 ] فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّا وجب إخراجه ولو بشق بطنها [ 39 ] ، . .
شرح
[ 36 ] للإجماع ، والاعتبار القطعي ، وإطلاق قول عليّ عليه السّلام : « في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال عليه السّلام : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الاحتضار حديث : 3 ..
المحمول على ما ذكر من التفصيل إجماعا .
فرع : لو أمكن إخراج الطفل الميت سالما بشق بطن الحامل وخياطتها مع العلم بسلامتها ، هل يجوز ذلك أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الجواز مقدمة لعدم تقطيع الطفل مهما أمكن .
[ 37 ] لأصالة عدم جواز مسّ العورة والنظر إليها إلَّا فيما جوزه الشارع ، ومنه يعلم أنّ الزوج مقدم على النساء . إلَّا أن يقال : إنّ ذلك عادة جارية لم يردع عنها الشارع عند الحاجة العرفية .
[ 38 ] لأنّ الأمر يدور بين ارتكاب محظورين أو محظور واحد ، وفي المحارم لا محظور في المسّ بالنسبة إليهم ، وإنّما هو النظر إلى العورة فقط ، فيقدم ذو المحظور الواحد على غيره .
[ 39 ] لقول أبي الحسن عليه السّلام في خبر عليّ بن يقطين : « عن المرأة تموت وولدها في بطنها ، قال : يشق بطنها ويخرج ولدها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الاحتضار حديث : 2 ..
وفي موثق ابن بكير قال أبو جعفر عليه السّلام : « يشق بطن الميت ويستخرج الولد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الاحتضار حديث : 8 .. ونحوهما من الأخبار ، ويدل عليه قاعدة المقدمية أيضا .
ولا بدّ وأن يكون ذلك فورا تحفظا على حياة الولد مهما أمكن فلا يجوز التأخير .