تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الثالث : أن يدفن في المقبرة القريبة [ 7 ] على ما ذكره بعض العلماء - إلَّا أن يكون في البعيد مزية ، بأن كانت مقبرة للصلحاء ، أو كان الزائرون هناك أزيد [ 8 ] . الرابع : أن توضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك [ 9 ] ، ثمَّ ينقل قليلا ويوضع ، ثمَّ ينقل قليلا ويوضع ، ثمَّ ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة ،
شرح
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لبنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الدفن حديث : 1 .. وفي خبر آخر : « ثمَّ تضع الطين واللبن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الدفن حديث : 6 .. والظاهر كفاية كلّ ما يمنع وصول التراب إلى الميت ولو كان خشبا أو نحوه ، ويشهد له ما يأتي في الثاني من فصل مكروهات الدفن . [ 7 ] لكثرة الزائرين فيها قهرا ، أو لأجل سهولة وصول أهل الميت إليه فيزورونه كثيرا . [ 8 ] لكثرة الزائرين إليها فيزار من في جوارها أيضا مضافا إلى نزول البركات عليها من اللَّه تعالى فتعمّ من في الجوار قهرا . [ 9 ] لقول الصادق عليه السّلام : « لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة أذرع ودعه حتّى يأخذ أهبته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الدفن حديث : 5 .. والفدح : الفجأة ، والأهبة : الاستعداد ، وفي خبر آخر عن أبي الحسن عليه السّلام إنّه قال : « إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة فإنّه يأخذ أهبته للسؤال » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الدفن حديث : 4 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 180 | السيد عبد الأعلى السبزواري