تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
السادس : أن يغطَّى القبر بثوب عند إدخال المرأة [ 12 ] . السابع : أن يسلّ من نعشه سلَّا ، فيرسل إلى القبر برفق [ 13 ] . الثامن : الدعاء عند السل من النعش [ 14 ] بأن يقول : « بسم اللَّه وباللَّه وعلى ملَّة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله . اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك . اللهم افسح له في قبره ، ولقنه حجّته وثبته بالقول الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر » . وعند معاينة القبر [ 15 ) : « اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ،
شرح
الرجلين - يعني يوضع النعش عند رجل القبر وتسلّ الجنازة وتدخل في القبر من طرف رأسها - إن كان رجلا ، والمدرك في إدخاله القبر من طرف الرأس منحصر بالإجماع ، وإلَّا فالسلّ أعم من ذلك . [ 12 ] نصّا وإجماعا ، واعتبارا . قال الصادق عليه السّلام : « يغشى قبر المرأة بالثوب ، ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الدفن حديث : 1 .. ومقتضى هذا الحديث كراهته للرجل . [ 13 ] لقول الصادق عليه السّلام في خبر عجلان : « سلَّه سلا رفيقا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الدفن حديث : 5 .. وفي صحيح الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « والميت يسلّ من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الصلاة على الميت حديث : 20 .. [ 14 ] كما رواه سماعة عن الصادق عليه السّلام ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الدفن حديث : 4 .. [ 15 ] كما في الفقه الرضوي ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 21 من أبواب الدفن حديث : 6 ..