فيشق جنبها الأيسر [ 40 ] ويخرج الطفل ، ثمَّ يخاط وتدفن [ 41 ] ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه [ 42 ] . ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي [ 43 ] .
شرح
[ 40 ] لما هو المعروف بين الأصحاب ويشهد له الاعتبار ، وفي الرضوي قال عليه السّلام : « وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 35 من أبواب الاحتضار حديث : 1 ..
[ 41 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أبي عمير : « في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : نعم ، ويخاط بطنها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الاحتضار حديث : 1 ..
ويدل عليه أيضا التحفظ على عدم خروج بعض ما في جوفها عند الغسل والحمل وإدخال القبر .
[ 42 ] للعموم والإطلاق الشامل لهما .
[ 43 ] لعدم ثبوت ترجيح شرعي لإبقاء حياة كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر فلا بدّ من انتظار القضاء والقدر .