دفنهما [ 34 ] وإن كان معهما شيء يسير من اللحم . نعم ، يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتّى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق عليهما السّلام . وعن أمير المؤمنين عليه السّلام :
أنّ النبيّ صلوات اللَّه عليه وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم . وعن عائشة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة .
( مسألة 14 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبرا له [ 35 ] .
( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة
شرح
أبي عمير : « لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه فاجعله في كفنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
وتقدم ذلك في [ المسألة 1 ] من فصل مكروهات الغسل أيضا ، فراجع .
وعن المعتبر دعوى الإجماع على وجوب غسله أيضا .
[ 34 ] للأصل وظهور الإجماع .
[ 35 ] إذ لا طريق لحفظ حرمته وعدم انتهاكه حينئذ إلَّا بذلك ، وعن علاء بن سيابة عن الصادق عليه السّلام : « في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضأ من تلك البئر ؟ قال : لا يتوضأ فيه ، يعطَّل ويجعل قبرا ، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسّل ودفن . قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حيّ سواء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب الدفن حديث : 1 ..