تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
لا يخلو عن قوة [ 18 ] . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة [ 19 ] ، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ولو علم أنّه ما قصد القربة . ( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه - من القير والآجر ونحو ذلك - كما أنّ في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء [ 20 ] . ( مسألة 6 ) : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر ، أو الحديد الذي يثقّل به ، أو الخابية التي يوضع فيها - تخرج من أصل التركة ،
شرح
لكنّه لا بدّ من تقييد إطلاقه بما مر من لزوم تحصيل الاستقبال بالنسبة إلى الجنين . [ 18 ] لتغليب جانب الإسلام مهما أمكن . فرع : لو ماتت المرأة المسلمة مع جنينها في بطنها ، فلا إشكال في وجوب دفن المرأة مستقبلة القبلة ، وهل يجب تقليب الجنين مع الإمكان عرفا مقدمة لاستقباله ، أو يجب إخراجه إن أمكن بسهولة ، أو يدفن مع كونه في رحم أمه ولو كان مستدبر القبلة ؟ الظاهر هو الأول مع عدم المحذور مقدمة لتحصيل الاستقبال بالنسبة إلى الجنين أيضا . [ 19 ] للأصل والإطلاق ، وظهور الاتفاق ، بل يكفي حصوله بمثل الريح أيضا مع تحقق الشرائط . [ 20 ] كلّ ذلك تحفظا على الغرض من الدفن مهما أمكن وهو عدم العرضة للفساد حتّى المقدور .