تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بحيث يكون رأسه إلى المغرب ، ورجلاه إلى المشرق [ 9 ] . وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء يمكن فيه ذلك [ 10 ] . ( مسألة 2 ) : إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك [ 11 ] ، وإن لم يمكن - لخوف فساده ، أو لمنع مانع - يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلَّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ
شرح
وآله جنازة رجل من بني عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره ، قال عليه السّلام : أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ، ولا تلقوه لظهره » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 51 من أبواب الدفن حديث : 1 .. وفي الرضوي قال عليه السّلام : « ثمَّ ضعه على يمينه مستقبل القبلة » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 51 من أبواب الدفن حديث : 2 .. مضافا إلى الإجماع . ومن عبّر بالسنّة - كما عن ابن الجنيد - يمكن أن يكون مراده ما ثبت بغير الكتاب . [ 9 ] لا دليل له إلَّا ظهور الإجماع ، ودعوى أولوية هذه الكيفية في حال الدفن عن حال الصلاة عليه . فرع : إذا اشتبهت الرؤوس والأبدان ولم يعلم التعيين ، فالأحوط دفن كلّ رأس مع كلّ بدن رجاء ، لاحتمال أن يكون الرأس من هذا البدن . وكذا في سائر الأعضاء . [ 10 ] لقاعدة الميسور خصوصا في هذا الحال التي تشتد الحاجة فيها للتوسل إلى كلّ ما يرجى فيه النفع والثواب . [ 11 ] مقدمة لدفنه الواجب مع الإمكان ، وانصراف ما دل على الإلقاء في البحر عن صورة إمكان الوصول إلى البر .