وتمثيله [ 16 ] .
( مسألة 3 ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة ، أو ملك يمين - تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا [ 17 ] .
والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل
شرح
[ 16 ] لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : « كيف صنعتم بعمّي زيد ؟ قلت : إنّهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا جثته فدفناه في جرف على شاطئ الفرات فلما أصبحوا جالت الخيول يطلبونه فوجدوه ، فأحرقوه . فقال عليه السّلام : « أفلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات ، صلَّى اللَّه عليه ولعن قاتله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الدفن حديث : 2 ..
إن قلت : في إلقائه في البحر أيضا يخاف عليه من الحيوانات البحرية .
قلت : الخوف منها كالخوف من حيوانات القبر ، فيكون مدار الإلقاء في البحر هو الخوف من التمثيل والتنكيل في ظاهر الأرض وسطحه لا ما يفعل بالميت في داخل القبر والماء من الحيوانات .
[ 17 ] لوجوب دفن المسلم مطلقا مستقبل القبلة ولا يحصل إلَّا بذلك ، ولا دليل على شق البطن وإخراج الجنين ، بل مقتضى الأصل والمرتكزات عدم جوازه مع إمكان تحصيل الاستقبال بهذا النحو ويدل على عدم جواز شق البطن خبر يونس قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثمَّ يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : يدفن معها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الدفن حديث : 2 ..