تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وضعه في بناء أو في تابوت - ولو من حجر - بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض [ 3 ] . نعم ، مع عدم الإمكان لا بأس بهما [ 4 ] . والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع ، أو عدم وجود الإنسان هناك [ 5 ] ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه [ 6 ] . ( مسألة 1 ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة [ 7 ] ، على جنبه الأيمن [ 8 ] ، . .
شرح
كلّ ملة تدفن موتاها ، هذا إذا كان ذلك دفنا حقيقة . وأما إذا كان ذلك إيداعا حتّى يدفن بعد ذلك فيأتي حكمه في الحادي والعشرين من مكروهات الدفن . [ 3 ] لعدم صدق الدفن المعهود على ذلك كلَّه . [ 4 ] فيجب ذلك بلا خلاف فيه من أحد ، وتقتضيه قاعدة الميسور . [ 5 ] لتحقق المواراة ، وثبوت حكمة الدفن فيتحقق الامتثال لا محالة . [ 6 ] جمودا على كلمات الفقهاء ، وتنزل الأدلة على المعهود المتعارف مهما أمكن . [ 7 ] للنص والإجماع ، بل الضرورة من المذهب . قال الصادق عليه السّلام في الصحيح : « كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بمكة وإنّه حضره الموت وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله والمسلمون يصلَّون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلى القبلة ، فجرت به السنّة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 61 من أبواب الدفن حديث : 1 . وراجع في باب : 10 من الوصية .. والمراد بالسنّة هنا الوجوب الثابت بغير الكتاب بقرينة الإجماع على الوجوب ، وخبر الدعائم الآتي . [ 8 ] لخبر الدعائم عن عليّ عليه السّلام : « شهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه