شرح
وفي الكافي نحوه إلَّا أنّه أسقط من آخره : « وإذا فرغت سلَّمت عن يمينك » : ولكنّه محمول على الندب وأفضل أفراد صلاة الميت جمعا بين الأخبار ، فلا تعارض بينه وبين صحيح ابن مهاجر . ثمَّ إنّ قوله عليه السّلام فيه :
« فإن قطع عليك التكبيرة الثانية . . » محمول على المأموم فلا إشكال فيه من هذه الجهة .
السادس : موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الصلاة على الميت ، فقال : تكبّر ، ثمَّ تقول : إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون وإنّ اللَّه وملائكته يصلَّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلَّوا عليه وسلَّموا تسليما ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد كما صلَّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، اللهم صلّ على محمد وعلى أئمة المسلمين ، اللهم صلّ على محمد وعلى إمام المسلمين ، اللهم عبدك فلان وأنت أعلم به ، اللهم ألحقه بنبيه محمد وافسح له في قبره ونوّر له فيه ، وصعّد روحه ، ولقنه حجته ، واجعل ما عندك خيرا له ، وأرجعه إلى خير مما كان فيه ، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده ، اللهم عفوك ، اللهم عفوك ، تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة ، فإذا كبّرت الخامسة فقل : اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألَّف بين قلوبهم ، وتوفني على ملة رسولك ، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلَّا للذين آمنوا ، ربنا إنّك رؤوف رحيم ، اللهم عفوك اللهم عفوك ، وتسلَّم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 11 .. وهو تام لولا وهنه بإعراض المشهور ، وموافقته للعامة ، فاحتمال التعيين يتحقق في صحيح ابن مهاجر دونه ولولا ذلك لقلنا بالتخيير بينهما .
السابع : ما اشتمل على قراءة الفاتحة فيها ، كخبر عليّ بن سويد عن الرضا عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 8 .، وخبر القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام « إنّ عليّا عليه السّلام كان إذا صلَّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلَّي على النبيّ صلَّى