شرح
اللَّه عليه وآله ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 .وفيه : أنّ موافقتهما للتقية ومخالفتهما للمشهور أسقطهما عن الاعتبار .
الثامن : ما ورد من أنّه ليس في الصلاة على الميت دعاء موقت ، كقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح الفضلاء : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
وقد عدّ عليه السّلام المواطن التي ليس فيها دعاء موقت : الصلاة على الجنازة ، والقنوت ، والمستجار ، والصفا والمروة ، والوقوف بعرفات ، وركعتا الطواف ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القنوت حديث : 5 ..
وفيه : أنّه لا يدل على عدم النظم فيما بين التكبيرات من الشهادة والصلوات والدعاء . نعم ، يدل على أنّه ليس في الدعاء في الصلاة على الميت بحسب مراتب الكمية والكيفية تحديد خاص ، فتصح الزيادة على ما ورد بأيّ نحو شاء وأراد .
وأما ما يقال : من أنّ اختلاف النصوص أمارة الندب وعدم الوجوب ، فلا وجه له ، أولا : لأنّه ليس كلّ اختلاف أمارة الندب ، وإلَّا لاختل نظام جملة من الواجبات لاختلاف الأخبار في كثير منها .
وثانيا : أنّه يمكن الجمع بينها ، كما مر .
وثالثا : أنّ أصل اعتبار شيء فيما بين التكبيرات واجب بالإجماع - كما عن جمع - ولذا استغربوا على المحقق حيث صرّح في الشرائع أنّه لا يجب شيء بين التكبيرات .
وتلخيص المقال في أمور :
أولا : إتيان التكبيرات ولاء على الميت غير معهود بين المسلمين ، بل هو مستنكر عندهم .