فيجزي [ 3 ] أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت - ولو إجمالا - :
شرح
ثانيا : صحيح ابن مهاجر القدر المشترك والجامع بين تمام أخبار الباب بعد رد بعضها إلى بعض فهو المتعيّن الذي يلزم الأخذ به ، والزائد عليه مشكوك الوجوب ومقتضى الأصل والإطلاق عدم الوجوب ، والحمل على مراتب الأفضلية من أحسن أنواع الجمع .
ثالثا : مقتضى الأصل والإطلاق جواز تكرر كلّ ما ذكر في صحيح ابن مهاجر بعد كلّ تكبيرة ، ويدل عليه بعض ما تقدم من الأخبار ، وإطلاق قوله عليه السّلام : « ليس فيها شيء مؤقت » .
رابعا : جرت عادة الشارع على تحديد الموضوعات التي لها دخل في حكمه القابلة للتشكيك والتوسعة والتضييق فكيف يجوز له إهمال عادته في هذا الأمر العام البلوى بين أمته .
خامسا : عن الخلاف الإجماع على وجوب الشهادتين بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي وآله صلَّى اللَّه عليه وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة ، وللميت بعد الرابعة . ولا ريب في أنّه أيضا مؤيد لخبر ابن مهاجر .
سادسا : لا وجه لطرح ما مرّ من الأخبار مع إمكان الجمع بينها وبين خبر ابن مهاجر صحيحا محاوريا ، كما لا وجه للتخيير ، لأنّ الترجيح معه لما تقدم من عمل المشهور به ومن إجماع الخلاف على مدلوله .
سابعا : لعلّ السر في اختلاف الأخبار الإشارة إلى التوسعة والتفنّن في الدعاء مع مراعاة النظم المذكور في خبر ابن مهاجر ، لأنّ المقام من مظان استجابة الدعاء والانقطاع إلى اللَّه تعالى .
ثامنا : لا بأس بقراءة فاتحة الكتاب في صلاة الميت من حيث اشتمالها على التحميد والثناء والدعاء . وأما من جهة الموضوعية فيها بالخصوص فلا وجه لرجحانها بعد حمل ما تقدم من خبر ابن سويد وغيره على التقية .
[ 3 ] على المشهور المجمع عليه بينهم وهو موافق لصحيح ابن مهاجر كما تقدم .