تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( فصل في كيفيّة الصلاة على الميت ) وهي أن يأتي بخمس تكبيرات [ 1 ] يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرابعة ثمَّ يكبّر الخامسة وينصرف [ 2 ] .
شرح
( فصل في كيفية الصلاة على الميت ) [ 1 ] بإجماع من المسلمين في أصل وجوب التكبير في الجملة ، وإجماع الإمامية ، ونصوصهم المتواترة في تعيّن الخمس . قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « لما مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه ، فقال هبة اللَّه لجبرئيل : تقدم يا رسول اللَّه فصلّ على نبيّ اللَّه ، فقال جبرئيل : إنّ اللَّه أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده ، وأنت من أبرّهم فتقدم فكبّر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها اللَّه تعالى على أمة محمد صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 13 .. وفي صحيح أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التكبير على الميت ، فقال : خمسا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 9 .. وفي صحيح الفضلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا اتهم ، يعني بالنفاق » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .. إلى غير ذلك من الأخبار . [ 2 ] لا بدّ من البحث في جهتين :